(٢) هذه مسألة اختلف فيها الأئمة: ذهب الشارح إلى مذهب مالك وأبي حنيفة. قال النووي: مذهبنا إنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه، واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي خرّ من بعيره: (وَلاَ تخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ). المجموع ٧/ ٢٦٨، وانظر مسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢/ ٨٦٥، والبخاري أيضاً في الجنائز باب الكفن في ثوبين ٢/ ٩٦. (٣) وفي (ك) زيادة والله يوفق برحمته. (٤) لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الموطأ ١/ ٣٢٨، والحديث متفق عليه. البخاري في الحج باب الطيب عند الإحرام ٢/ ١٦٨، ومسلم في الحج باب الطيب للحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٦، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٤٥. (٥) متفق عليه. البخاري في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ١/ ٧٦، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٧، كلاهما عن عائشة. (٦) انظر المجموع للنووي ٧/ ٢٢١. وفتح الباري ٣/ ٣٩٨، وشرح السنة ٧/ ٤٧. (٧) متفق عليه. البخاري في كتاب الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ١/ ٧٦، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٩، كلاهما من رواية محمد بنِ المُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْد الله بْنَ عُمَرَ عَنِ الرجلِ يتطيب ثم يُصْبح مُحْرَماً، فَقَالَ: مَا أحِبُّ أَنْ أصْبحَ محْرَماً أَنْضَح طِيباً لأن أُطْلَى بقَطْرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ، فَدخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَأخْبَرْتهَا أَنَّ أبنَ عُمَرَ قَال- .. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيبْت رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إحْرَامِهِ ثم طَافَ عَلَى نِسَائه ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَماً .. (٨) قال المهلب وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج المالكية .. قال الحافظ بعد نقل هذا القول: ورجّحه =