للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد]

رأى عمر بن (١) أبي سلمة رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يصلي في ثوب واححد مشتملًا (٢).

هيئات اللباس كثيرة ورد منها ههنا خمس هيئات.

إِلتفاع: وهو الاشتمال الدي يستر فيه الرأس.

والتحاف: وهو اللباس لمطلق من غير تفاريج.

والاشتمال: هو تعميم البدن بالملبوس، وهو على ضربين صماء ومنفرج.

واختلف في تفسير اشتمال الصماء فقيل هو أن يلبس الثوب فيستتر به وقد يكون فرجه منكشفًا (٣).

والثاني: أن تكون يداه تحته ولا يتخذ لها مخرجًا، والصلاة في الأول لا تجوز والنهي فيها على التحريم، والنهي في الثاني على الكراهية لأنه ذريعة إلى أن يسقط الثوب فينكشف الفرج إلا أن يكون تحته إزار وسراويل فإن النهي يسقط حرامًا أو مكروهًا، فإن كان ليس تحته ثوب فليشتمل به على بدنه، ليجعل طرفيه مخالفًا على عاتقيه، وليعقده على


فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح، وهذا هو الصحيح، فإن الله أخبأها في الصلوات الخمس كما خبأ ليلة القدر في رمضان) أحكام القرآن ١/ ٢٢٦.
ونقل عند الحافظ في الفتح ٨/ ١٩٦ أنه يرى أنها صلاة العصر، وهذا الرأي لابن العربي الذي عزاه إليه ابن حجر لعله اطله عليه في بعض كتبه، ولم أقف عليه، وقد وقفت له على الترجيح السابق.
والقول بأنها صلاة العصر قوله قوي ولعله الراجح، فقد روى الترمذي والنسائي عن علي، رضىِ الله عنه، قوله: (كُنَّا نرَى أَنَّهَا الصُّبْحُ حتى سَمِعْتُ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم -، يَوْمَ الَأحْزَابِ يَقُولُ: شَغلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسطَى صلاَة الْعَصْر) وقد قال الحافظ في الفتح ٨/ ١٩٦ دعوى الإِدراج في جملة (صلاة العصر) وأنها مدرجة من تفسير بعض الرواة فقال. (هذا نص في أن كونها العصر من كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد)، ثم نقل عن الترمذي أنه قول أكثر علماء الصحابة. ونقل الماوردي وابن عبد البر أنه يقول به أكثر أهل العلم. وانظر أيضًا في ترجيح ذلك شرح السنة ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧، وتفسير الطبري ٢/ ٣٥١.
(١) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم -، صحابي صغير أمه أم سلمة زوج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، مات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح ت ٢/ ٥٦. الإِصابة ٢/ ٥١٩.
(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به ١/ ٦٨، ومسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ١/ ٣٦٨.
(٣) في (م) مكشوفًا.

<<  <   >  >>