(٢) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٤٥، وانظر الأشراف لابن المنذر ص ١٩٢. (٣) متفق عليه. البخاري في بدء الوحي ١/ ٢، وفي الأيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية ١/ ٢١، ومسلم في الإمارة باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنمَا الأعْمَال بِالنيةِ .. "، ٣/ ١٥١٥كلاهما من حديث عمر. (٤) انظر تكملة المجموع ١٧/ ١٠١. (٥) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٧١. وقال ابن قدامة: فإن قال أنا منك طالق، أو جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق، لم تطلق زوجته. نص عليه في رواية الأثرم، وهو قول ابن عباس والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وقال مالك والشافعي: تطلق إذا نوى به الطلاق، وروي نحو ذلك عن عمر وابن مسعود وعطاء والنخعي والقاسم وإسحاق لأن الطلاق إزالة النكاح وهو مشترك بينهما فإذا صح في أحدهما صح في الآخر. المغني٧/ ١٣٣ - ١٣٤.