(٢) سورة المائدة آية ٨٩، وانظر كلام الشارح في الأحكام ١/ ٦٤٠ عليها. (٣) هذا من لغو اليمين عند الشافعي. انظر شرح المحلى على منهاج الطالبين ٤/ ٢٧٣، وانظر أحكام القرآن للرازي ٣/ ٢٢٥. (٤) سورة البقرة آية ٢٢٤. (٥) أما لغو اليمين عند مالك وأبي حنيفة فهي اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه. بداية المجتهد ١/ ٣٢٦، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٦٣، والإجماع لابن هبيرة ٢/ ٣٢٠. (٦) هو عمر بن محمَّد التميمي، شُهر بالعطّار، الفقيه الإِمام العالم الصالح، كان على سمت المجتهدين المبرزين. أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره، وكان من أقران ابن محرز وأبي إسحاق التونسي ونظرائهم، وانتفع به خلائق، له تعليق على المدوَّنة قيل أملاه سنة ٤٢٧ أو ٤٢٨. مات قبل شيخه. المذكور بالقيروان وقيل بالمنيستير ودفن بها. شجرة النور الزكية ١/ ١٠٧.