للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأصحابه: إذا حلف رجل بالطلاق على أمر يظنه لشيء فخرج بخلافه ما يلزمه، قالوا له: لا شيء عليه لأنه هذه لغو اليمين عند مالك، رضي الله عنه، قال: أخطأتم، إنما يكون لغو اليمين في اليمين بالله تعالى لا في اليمين بالطلاق. فأما اليمين الغموس فهي عند (ح) من جملة اللغو لأنها غير منعقدة (١)، فأما مالك، رضي الله عنه، فرأى سقوط الكفارة فيها من جهة عظم إثمها، وهو إن كان أشار إلى ذلك إلى آخر كلامه (٢) فإنما أوَّله مبني على عقد اليمين واليمين عقد يفتقر إلى معقود به ومعقود في نفسه، فإذا كذب لم يكن هناك معقود فلا يكون هنالك عقد، فإن قيل فقد قصدها بقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (٣) الآية، وهذا قد كسبها. قلنا: كسب الكذب ولم يكسب بالعقد بالآية؛ إذ أخبر أنه فعل أمس ولم يفعل فهذا خبر لا مخبر له، فإذا حلف عليه فقد عقد ما لا ينعقد، فإن قيل عقد إظهار الصدق، قلنا قد بيَّنا أنه لا معوَّل على اللفظ وإنما المعوَّل على ما يرتبطه القلب، وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف ولما علم الله تعالى أن اليمين يرتبط وأن الخلق يتهافتون إليها سراعاً جعل منها مخرجاً بالاستثناء وهو على وجهين: إما بحروفه وإما بقولك إن شاء الله. فإن كان بحروفه جرى على مقتضى اللغة، وإن كان جرى بمشيئة الله تعالى انحلت اليمين عند كافة الفقهاء كيفما ذكرها، وقال مالك، رضي الله عنه: إنها لا تنحل إلا إذا قصد بذلك الحل؛ لأن مشيئة الله تعالى متعلقة بكل موجود ذكرها الحالف أو تركها فلا بدّ من قصده إلى الاستثناء (٤) بها، ومتى يقع الاستثناء قال سائر العلماء، عن بكرة أبيهم: يكون الاستثناء بعد اليمين نسقاً لا يكون بينهما من الفصل ما يقطع الاتصال، وذهب محمَّد بن المواز (٥) إلى أن الاستثناء إنما يكون قبل أن يتم اليمين، فإن تمت ثم عقبها بالاستثناء لم تنحلّ، وهذا حرج عظيم، بل رخَّص الله تعالى في حلها بالاستثناء بعد


(١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٦٢.
(٢) الموطأ ٢/ ٤٧٨؛ فقد قال مالك: وأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مراراً، يردد فيه الأيمان يميناً بعد يمين كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مراراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك، قال: فكفّارة ذلك كفّارة واحدة مثل كفارة اليمين ... ، قال الباجي: لغو اليمين لا كفارة فيها لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضي، وهو مثل أن يحلف في رجل مقبل أنه زيد وهو يعتقد ذلك فيه، لا شك عنده، فإذا قرب منه تبين له غير ذلك فهذا عنده لغو اليمين ولا كفارة فيه. المنتقى ٣/ ٢٤٤.
(٣) سورة المائدة آية ٨٩.
(٤) انظر بداية المجتهد ١/ ٣٢٩.
(٥) تقدمت ترجمته.

<<  <   >  >>