(٢) الصك ويجمع على صكوك قال النووي الصك هو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضًا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٧١. (٣) قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثاني منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته. قال أبو هريرة لمروان أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى. مسلم في كتاب البيوع (٤٠). ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري فكاد النهي عن البيع الثانى لا عن الأول لأن الدي خرجت له مالك لذلك ملكًا مستقرًا وليس هو مشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٧١.