للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاله الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه.

الثانى: قال أبو حنيفة مثله إلاَّ في العقار فإنه يجؤز بيعه قبل قبضه.

الثالث: أن هذا في الأموال الربوية خاصة قاله مالك في المشهور.

الرابع: أن ذلك (١) في المطعومات من جملة الأموال قاله ابن وهب عنه.

الخامس: أن ذلك في الأموال الربوية وفي المطعومات نعم وفي المعدودات قاله جماعة منهم عبد العزيز بن أبي سلمة وابن حبيب.

السادس: أن ذلك يجري في الجزاف ولا يجوز بيعه حتى يقبض كما جرى فيما فيه حق توفية.

فأما القول الأول فمتعلقه حديث الدارقطني حسب ما تقدم.

وأما الثانى فمتعلقه وجهان.

أما أحدهما: فإن عرف لفظ الطعام إنما يجري في المقتات فأما سائر الطعام سواه فله اسم خاص به كالفاكهة وغيرها ولأجل هذا بوّب مالك باب الطعام وقال أيضًا باب الفاكهة فغاير بينهما وجهل ها هنا بعض أشياخنا فقال هذا يجري على حمل اللفظ على العرف. وليس كما زعم لأن هذا عرف شرعي وتلك المسألة إنما هي في العرف المطلق التي ليس لها في الشرع مدخل.

وأما الوجه الثانى فإن هذا حكم ورد في الأموال الربوية فاختص بها كربا الفضل.

وأما من أجراه في المطعومات فإنه حمل اللفظ على أصل الإطلاق فإن كل ما يؤكل ويشرب طعام.

وأمّا من قال إنه يجري في المعدودات فإنه تفطن لنكتة خفية وهي أن النّبىّ - صلى الله عليه وسلم - لما قال في الحديث (حتى تستوفيه) علّق الحكم على الاستيفاء وهو جواز البيع والمعدود فيه جواز البيع حق التوفية فدخل في عموم قوله حتى يستوفيه.

وأما من قال إن ذلك في الجزاف أيضًا وهي رواية الوقار عن مالك فإنه تعلق بالحديث الصحيح. (من ابتاع طعامًا جزافًا) رواه ابن عمر وروي عن غيره. وأما ابن عباس فحين قال: وأحسب كل شيء مثله حمل كل مبيع فيه حق توفية على ذلك إشارة إلى قول ابن


(١) في ك أن هذا.

<<  <   >  >>