للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: إذا تداينتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر) (١) الحديث وجرت (٢) في ألفاظ الصحابة. ذكرها علماؤنا عن ابن عمر وابن عباس إلَّا أن ابن عباس فسرها بأن يبيع الرجل من الرجل سلعة بدين إلى أجل ثم يشتريها بأقل مما باعها نقداً وهي مسألة الذرائع وفسرها غيره بأنها من بيع ما ليس عندك وأصلها فعلة من العون وقد كانت جارية عندهم فيما يجوز وفيما لا يجوز فوقع النهي منها على ما لا يجوز وجعل مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ليبين (٣) أنها عبارة عن كل عقد لا يجوز وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه) وقال ابن عمر: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

هكذا رواه مالك وجماعة زاد في الصحيح "كنا نبتاع الطعام جزافًا" (٤).

وزاد عن ابن عباس "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله (٥).

وروى الدارقطني وغيره "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض ربح ما لم يضمن" وزاد عن عتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال له حين ولاه مكة: (إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا).

واختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال:

الأول: كل مبيع كيف ما تصرف حاله من أي مال كان فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه


(١) رواه أحمد في المسند من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم) الفتح الرباني ١٤/ ٢٥ ورواه أبو داود رقم (٣٤٦٢) باب النهي عن العينة.
والحديث صححه ابن القطان قال الحافظ وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بلسقاط نافع بين عطاء وابن عمر التلخيص الحبير ٣/ ١٩.
(٢) في ك وجدت.
(٣) في ك إنها عند.
(٤) ولفظ مسلم (وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (١٥٢٧).
(٥) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ٣/ ٨٩ ومسلم في البيوع رقم (١٥٢٥) وقد تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>