للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا بالصحيح منه والفائدة في إدخال مالك، رضي الله عنه، لحديث أبي الدرداء ها هنا أن الدعاء وإن كان الأفضل فيه التيمن بما روي عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، والتبرك بألفاظه الصحيحة الفصيحة فإنه يجوز لكل أحد من العلماء بالله تعالى أن يدعو بما شاء غير المأثور، ولكن لا يخرج عن التوحيد. ألا ترى إلى قول أبي الدرداء، رضي الله عنه: (نَامَتِ الْعُيُون وَصَدَقَ وَغَارَتِ النُّجُومُ وَصَدَقَ وَأنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَصَدَقَ) والحيّ في الحقيقة هو الذي لا ينام، والقيوم هو الذي لا يحول ولا يزول.

[النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر]

أحاديثه ثمانية:

الأول: (نَهَى النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) (١).

الثاني: (لَا تَحَرُّوا بِصَلَاِتكمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبهَا) (٢).

الثالث: الحديث الذي ذكره مالك، رضي الله عنه، في الموطّأ عن أبي عبد الله


والحديث فيه كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني بن ما فَنّة، بفتح الفاء وتشديد النون، صدوق يخطئ من السابعة مات في آخر خلافة المنصور/ زدت ت ٢/ ١٣١ - ١٣٢، وقال في ت ت ٨/ ٤١٣ قاله أبو زرعة صدوق فيه لين، وقال أحمد ما أرى به بأساً، وقال ابن معين ليس به بأس، ووثقه ابن حبان. كما أن فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة/ د م. ت ٢/ ٢٥٤، وقال في ت ت قال أبو حاتم روايته عن جابر يشبه أنه أدركه، وقال وفي روايته عن غيره من الصحابة مرسلة، قال وعامة حديثه مراسيل ووثَّقه أبو زرعة وابن سعد والدارقطني وقال ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه لم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت. ولم يدرك أحداً من الصحابة إلا سهل بن سعد ومن في طبقته، وقال أبو زرعة حديثه عن أبي بكر وسعد مرسل. ت ت ١٠/ ١٧٨ وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢١٠.
درجة الحديث: ضعيف لأن المطلب لم يدرك أبا بكر.
(١) متفق عليه، البخاري في المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ١/ ١٥٢، ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٦، والموطّأ ١/ ٢٢١، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣١٩، والشافعي في الرسالة فقرة ٨٧٢ تحقيق أحمد شاكر.
وفي اختلاف الحديث ص ١٢٥، وفي الأم ١/ ١٢٩ - ١٣٠ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.
(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ١/ ١٥٢، ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٧، والموطأ ١/ ٢٢٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣١٨، والشافعي في الرسالة فقرة ٨٧٣ كلهم عن ابن عمر.

<<  <   >  >>