(٢) أما إحالته على كتاب الأحكام فقد تكلم هنا باختصار فقال: الخبيث فيه قولان. أحدهما الكافر، والثاني الحرام. والطيب فيه أيضاً قولان. المؤمن، والثاني الحلال، الأحكام: ٢/ ٦٩٦ وقد تكلم القرطبي على الآية كلاماً حيداً فقال: مذهب مالك أن الطيبات هنَّ المحلّلات فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن مدحاً وتشريفاً، وبحسب هذا نقول في الخبائث إنها المحرّمات ولذلك قال ابن عباس: الخبائث هي لحم الخنزير والربا وغيره، وعلى هذا حلَّل مالك المتقذرات كالحيّات والعقارب والخنافس ونحوها. ومذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها لأن عمومها بهذا من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير بل يراها مختصة فيما حلّله الشرع، ويرى الخبائث لفظاً عاماً في المحرمات بالشرع وفي المتقذرات فيحرم العقارب والخنافس والوزع وما جرى هذا المجرى والناس على هذين القولين. القرطبي: ٧/ ٣٠٠، وقريب من هذا قال ابن عطية في تفسيره: ٧/ ١٨٠، وانظر زاد المسير ٣/ ٢٧٣. (٣) متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله: ١/ ٥٨، ومسلم في الطهارة، باب وضوء النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ١/ ٢١٠، والتَّرْمذي: ١/ ٦٦، والنّسائي: ١/ ٧١، وهو الذي ترجم عليه مالك في الموطّأ: ١/ ١٨، ولفظه من طريق يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى، وكان من أصحاب رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه .. (٤) متفق عليه، البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً: ١/ ٥١، ومسلم في الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله: ١/ ٢٠٤، وأبو داود: ١/ ٧٨ والنّسائي: ١/ ٦٤، مختصراً ومطوَّلاً: ١/ ٨٠، وأحمد: ١/ ٥٩. (٥) أبوداود: ١/ ٨٢، والترمذي ١/ ٦٣، مختصراً وفي: ١/ ٦٧، وقال حسن صحيح، والنّسائي: ١/ ٦٧ - ٧٠، وابن ماجه: ١/ ١٤٢، وأحمد في المسند: ١/ ١٢٥، وابن خزيمة: ١/ ٧٦. درجة الحديث: جوَّد إسناده الشيخ البنا في الفتح الرباني: ٢/ ٨، ونقل تحسينه عن الحافظ وصحّحه الشيخ أحمد محمَّد شاكر في تعليقه على الترمذي ١/ ٦٧. (٦) البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة: ١/ ٥١، وأبو داود: ١/ ٩٥، والترمذي: ١/ ٦٠، والنسائي: ١/ ٦٢، وابن ماجه: ١/ ١٤٣، وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ٤٧.