(١) رواه أبو داود (٣٩٥٤) وابن حبان ٦/ ٢٦٥ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨ - ١٩ والبيهقي ١٠/ ٣٤٧ من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه وقال الحكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ولفظ الحديث "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي يكر فلما كان زمن عمر نهانا فانتهينا". وله طريق أخرى يرويها ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جاير بن عبد الله يقول "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي فينا لا نرى بذلك بأسًا" أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٢١ والبيهقي في السنن ١٠/ ٣٤٨. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن أحمد في المسند ٣/ ٢٢ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩ من طريق زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة ضعيف من الخامسة. التقريب ص ٢٢٣ وهذه الرواية الأخيرة ضعفها الحافظ في التلخيص ٤/ ٢١٨. ويقول الخطابي قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول الله وهو لا يشعر بذلك لأنه أمر يقع نادرًا وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك فيكثر بيعهن فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة. ويحتمل أن يكون مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولم يعلم به أبو بكر لأن تلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله فانتهوا عنه. مختصر السنن ومعالم السنن ٥/ ٤١٣ - ٤١٤.