(٢) هذا الكتاب هو كتاب الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وهو لا زال مخطوطاً. (٣) في ج حديث ولعظيم حرمة الدماء. (٤) رواه البخاري في أول كتاب الديات ٣/ ٩ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً) ورواه البغوي في شرح السنة ١٠/ ١٤٩ والديلمي في مسند الفردرس ٥/ ٩٦ والبيهقي ٨/ ٢١. (٥) قال الحافظ وفي رواية الكشمهينى من ذنبه فتح الباري ١٢/ ١٨٨. (٦) نقل الحافظ كلام ابن العربي السابق وعقب عليه بقوله وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل .. ثم قال وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عامدًا بغير حق "تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة". فتح الباري ١٢/ ١٨٨. (٧) متفق عليه البخاري في أوائل الديات ٩/ ٣ ومسلم (١٦٧٨) في القسامة باب المجازاة في الدماء من حديث=