(١) وروى ابن حبيب عن مالك أنه شدّد في القبلة في الفريضة وأرخص فيها في التطوع وتركها أحب إليّ من غير ضيق المنتقى ٢/ ٤٧. (٢) قال الشافعي: الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. الأم ٢/ ٨٧. وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل وقال الخراسانيون قولاً شاذاً ضعيفاً ان الفطر أفضل مطلقاً والمذهب الأول: المجموع ٦/ ٢٦١ وقال الحافظ ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه وقال كثير منهم الفطر أفضل عملا بالرخصة .. وقال آخرون أفضلهما أيسرهما .. فتح الباري ٤/ ١٨٣. (٣) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٧٩. (٤) يقصد الشارح بهذا الكلام الرد على الظاهرية القائلين بهذا القول وقد ساق ابن حزم في المحلى ٦/ ٢٤٣ أدلتهم ورد على المخالفين فلينظر هناك وانظر المغني لابن قدامة ٣/ ١٤٩. (٥) الليث بالكسر صفحة العنق وهما ليتان، الصحاح في اللغة والعلوم ٢/ ٤٦٧. (٦) سورة البقرة آية ١٨٤. (٧) البقرة آية ١٨٤. (٨) مسلم في الصوم باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر ٢/ ٧٨٥ والترمذي ٣/ ٨٩ وقال حسن =