(١) متفق عليه. البخاري في الصوم باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس مِنَ البر الصِّيامُ في السَّفَرَ) ٣/ ٤٤، ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر ٢/ ٧٨٦، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٨ والبيهقي في السنن ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣. كلهم من حديث جابر بن عبد الله. (٢) سورة البقرة آية ١٨٥. (٣) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة من الثانية. اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة الجماجم سنة ٨٦ وقيل غرق/ ع، ت ٢/ ٤٩٦، وانظر ت ت ٦/ ٢٦٠. (٤) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب نا أصحاب محمَّد. (٥) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، في الصوم باب وعلى الذين يطيقونه فدية ولفظه: وَقَال نكير حَدَّثنَا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم -: (نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَق عَلَيْهمْ فَكَانَ مَنْ أطْعَمَ كل يَوْم مِسْكِيناً تَرَكَ الصوْمَ مِمَّنْ يَطِيقهُ ورخص لهم في ذلك فنسختها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فأمروا بالصوم، البخاري ٣/ ٤٥. وقد وصله البيهقي ولفظه (أُحِيلَ الصَّوْم عَلَى ثَلَاَثةِ أحْوَالٍ قَدِمَ الناس الْمَدِينَةَ وَلاَ عَهْدَ لَهُمْ بِالصِّيامِ فَكَانوا يَصومونَ ثَلاَثَةَ إيامٍ مِنْ كل شَهْرٍ حَتى نَزَلَ (شَهْر رَمَضَان) فَاسْتَكثروا ذلِكَ وَشَقَّ عَليْهِمْ فَكَانَ مَنْ أطْعَمَ مِسْكِيناً كُل يَوْم تَرَكَ الصِّيَامَ مِمنْ يطِيقُهُ رُخِّصَ لَهُمْ في في ذلِكَ) =