(١) العيد بالكسر ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه ترتيب القاموس ٣/ ٣٣٨. وفي النهاية ٦/ ٣١٦: عاد الشيء يعود عوداً أو معاداً أي رجع. (٢) قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن يعدهم: لا تجوز الجمعة إلّا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حَنْبل وإسحاق فجوَّزاها قبل الزوال. قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور وحمل هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها. شرح النووي على مسلم ٦/ ٤٨. وانظر فتح الباري ٢/ ٣٨٧، والمغني ٢/ ٢٦٤، بداية المجتهد ١/ ١٥٧، الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٦٥. (٣) الكتاب هو المدوّنة لأن الكلام موجود فيها. (٤) انظر هذا الكلام في المدونة ١/ ١٠٤.