للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضربوا له مثالًا وإنما يذكرون حده ويتجاوزونه دون بيان له وهو من المعضلات في الأصول وقد بيناه في المحصول (١) وذكرنا حده وأمثلته التي أغفلها العلماء قديمًا ومنها فعل ما لا ينبغي وكثرة الضحك وأصله في اللغة ما يريد المرء تركه وكراهية الله تعالى (للشيء) (٢) في إرادته ألا يكون.

قال تعالى: {ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم} (٣) وليس يمتنع إطلاقه على الحرام وعلى ما تركه أولى من فعله كما ليس يمتنع تخصيصه في الاصطلاح بما تركه أولى من فعله ولكن الأدلة تعين كل واحد من الحالتين وتبين المخصوص في النازلة من الحكمين.

[مرجع]

وأما الأعيان الأربعة الواردة في حديث عبادة وغيره قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد) فنص على هذه الأربعة من المطعومات دون غيرها.

واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

فروي عن ابن الماجشون أنه قال: العلة في هذه الأعيان الأربعة المالية وأجرى الربا في كل مال (٤).

وقال أبو حنيفة: العلة فيها الكيل وأجرى الربا في كل مكيل (٥).

وقال الشافعي: العلة فيها الطعم (٦).

واضطرب الأصحاب في فهم غرض مالك فيها والذي استقر عليه الاستقراء منها أن العلة القوت (٧) لأن الله تعالى لو أراد المالية لما ذكر منها إلّا واحدًا وكذلك المكيل لو أراده لاكتفى منها بواحد لأن جهة الكيل واحدة فيها وإنما بقي الإشكال بين الطعم والقوت لأنه هو


(١) قال في المحصول ك ٢٦ ل والصحيح أنه غير مأمور به لأنه ليس بمطلوب طلبًا جازمًا حسب ما هي حقيقة الأمر وإنما حقيقته التحريض والتحضيض.
(٢) ما بين القوسين ليس في ج.
(٣) سورة التوبة آية (٤٦).
(٤) انظر بداية المجتهد ٢/ ١٣١.
(٥) انظر اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٣٧ شرح فتح القدير ٥/ ٢٧٤.
(٦) انظر المجموع ٩/ ٤٠١.
(٧) قال خليل في مختصره ص ١٧٤ علة طعام الربا الاقتيات والادخار وانظر بداية المجهد ٢/ ١٣٠.

<<  <   >  >>