للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلتها بيوم الفطر ولكن يصومها متى كان, لأن المقصود بالحديث: من صام رمضان فقد حصلت له مثوبة عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام فقد حصلت له مثوبة ستين يوماً وذلك الدهر؛ فأفضلها أن يكون في عشر ذي الحجة؛ إذ الصوم فيه أفضل منه في شوال، فإن قال: لعلّي أموت؟ قيل له: فصمها في شعبان.

[تتميم]

ولأجل هذا قال العلماء: إنه إذا ثبت أصل الصوم بالشهادة مشي بالخبر فكل من سمعه لزمه، إلا أن في ذلك تفاصيل كثيرة للعلماء، فليس هذا موضعها، من أهمها ما روى مسلم وغيره عن كريب (قَالَ: أرْسَلتْني أمُّ الْفَضْلِ إلَى الشامِ فَأهْلَلْنَا هلَالَ رَمَضَانَ عِنْد مُعَاوَية ليْلةَ الْجُمُعة وقدمْنا المْدينة فَسَألني ابنُ عَباس فَأخْبرْتهُ، فَقَالَ: لكنا أهْلَلْناهُ لَيْلة السبْتِ فَلَا نزَال نَصُومُهُ حَتى تُكْمِلهُ. فقُلْتُ: أولا نكْتَفِي برُؤْيةِ مُعَاوِيَة وأصْحَابه؟ فَقالَ: لَا، هكَذَا أمرَنَا رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم - (١). واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فمنهم من قال: إنما فعل ذلك ابن عباس لأجل اختلاف الآثار في ارتفاع الهلال وانخفاضه وعلوه في الأفق وسفله، وإليه أشار البخاري بقوله: (باب لأهل كل بلد رؤيتهم) (٢)، وهذا لا يستنكر


= كلهم عن سعد بن سعيد به، ورواه عبد الملك بن جريح وسفيان الثوري وروح بن القاسم وقرة بن عبد الرحمن وعمر بن علي المقدمي، كلهم عن سعد بن سعيد، فهؤلاء خمسة عشر نفساً من الثقات رووه عن سعد بن سعيد، وسعد بن سعيد روى عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الملك ابن جريج وسليمان بن بلال، وهؤلاء أئمة كبار. قال أحمد بن حنبل: كان شعبة آية وحده في هذا الشأن، وقال محمَّد ابن سعد: شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين وصار علماً يُقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق وسعد بن سعيد الأنصاري، ذكره ابن حبان في الثقات من طبقة التابعين. رفع الإشكال ل ٢١.
ونقل السبكي والبنا عن الجزري قوله: حديث أبي أيوب لا شك في صحته، وتابع سعداً على روايته أخواه عبد ربه ويحيى وصفوان بن سليم وغيرهم، المنهل العذب المورود ١٠/ ١٩٢، والفتح الرباني ١٠/ ٢٢١.
قلت: متابعة صفوان ابن سليم تقدمت عند أبي داود والحميدي في مسنده والدارمي، وأما متابعة يحيى ابن سعيد فهي عند النسائي في الكبرى, كما ذكر المزي في تحفة الأشراف ٣/ ١٠٠.
درجة الحديث: صحَّحه البغوي والعلائي والجزري ..
(١) مسلم في الصيام باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وإنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت ٢/ ٧٦٥، وأبو داود ٢/ ٢٩٩، والترمذي ٣/ ٧٦ - ٧٧، والنسائي ٤/ ١٣١، والدارقطني في السنن ٢/ ١٧١.
(٢) أقول: هذه الترجمة في مسلم، كما تقدم.

<<  <   >  >>