(١) وفي البخاري من حديث ابن عباس (يَحْرُمُ الرَّضَاعُ مَا يَحْرُم مِنَ النَّسَبِ) كتاب الشهادات ٣/ ٢٢٢، وكذلك مسلم في كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ٢/ ١٠٦٩ بلفظ: قَالَ عُرَوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ تَقُولُ: (حَرِّمُوا مِنَ الرضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ)، ونقل الحافظ عن القرطبي قوله: ووقع في رواية (مَا تحرم الولادة). وفي رواية (ما يحرم من النسب) وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى، قال: ويحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - قال اللفظين في وقتين. قال الحافظ: قلت الثاني هو المعتمد فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي إنما يتأتى ما قال إذا اتحد ذلك. فتح الباري ٩/ ١٤١. (٢) انظر الكافي ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠ بداية المجتهد ٢/ ٣٥. (٣) انظر اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٣١، شرح فتح القدير ٣/ ٢. (٤) انظر مغني المحتاج ٣/ ٤١٦، شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٩، وشرح السنة ٩/ ٨٢. وقد وافق أحمد الشافعي في أن المحرم خمس رضعات. انظر المغني ٨/ ١٧١. (٥) مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤، والنسائي ٦/ ١٠١، وابن ماجه ١/ ٦٢٤، وأبو داود ٢/ ٥٥٢، والبيهقي ٧/ ٤٥٥ كلهم من حديث عائشة وأم الفضل، ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن الزبير، وقال: الصحيح عند أهل الحديث عن رواية ابن الزبير عن عائشة ٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦، وابن حبان من نفس الطريق. موارد الظمآن ص ٣٠٦، والنسائي ٦/ ١٠١، والشافعي في مسنده ٢/ ٢١. (٦) مسلم في الباب السابق ٢/ ١٠٧٤، السنن الكبرى ٧/ ٤٥٥، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٦/ ١٨٨ كلهم عن أم الفضل. (٧) الموطأ ٢/ ٦٠٨، ومسلم في كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ٢/ ١٠٧٥، والشافعي في مسنده =