(٢) متفق عليه. البخاري كتاب الغسل، باب غسل المذي: ١/ ٧٦، ومسلم في الحيض، باب المذي: ١/ ٢٤٧ كلاهما عن علي قال: كُنْت رَجُلًا مَذّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النبِي، - صلى الله عليه وسلم -، لِمَكَانِ ابنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَاد بْنَ الأسْودِ فَسأَلَهُ فَقَال: "يغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيتَوَضَّأُ" لفظ مسلم. (٣) سورة المائدة آية ٦. (٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: ١/ ٥٦، ولم يذكر الماء من الماء. ورواه مسلم في الحيض، باب إنما الماء من الماء: ١/ ٢٦٩. ورواه أبو داود: ١/ ١٤٨، وابن ماجه: ١/ ١٩٩، وابن خزيمة: ١/ ١١٧. (٥) المائدة، آية ٦.