ورواه الدارقطني في السنن عن القاسم بن محمَّد عن أبيه عن عائشة: ١/ ١١١، ١١٢. ورواه أحمد من طريق عبد الله بن رياح أنه دخل على عائشة: فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك؟ فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك. فقلت: يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت نحوه موقوفاً. المسند: ٦/ ٢٦٥. وقال الحافظ في التلخيص: صحَّحه ابن حبان وابن القطان وقال أعلّه البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه. ورواه غيره عن عبد الرحمن مرسلاً، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمَّد: سمعت في هذا الباب شيئاً؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي قال: ولا يخلو الجواب من نظر. التلخيص: ١/ ١٤٢، وصححه من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر. انظر تعليقه على سنن الترمذي: ١/ ١٨١، والشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة: ٢/ ٢٦٠ وفي إرواء الغليل: ١/ ١٢١. قلت: وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وجَبَ الغُسْلُ. مسلم: ١/ ٢٧٢. (٢) مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: ١/ ٢٧٢ من رواية جابر ابن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة. والدارقطني في السنن: ١/ ١١٢. (٣) في "م" زيادة الرجل. (٤) متفق عليه. البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان: ١/ ٨٠، ومسلم في الحيض، باب نسخ الماء من الماء: ١/ ٢٧١، وأبو داود: ١/ ١٤٨، والنسائي: ١/ ١١٠. وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ١١٤، والدارقطني: ١/ ١١٣، والبيهقي ١/ ١٦٣.