(٢) متفق عليه البخاري في الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي ١/ ١٣٦، ومسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ١/ ٣٦٣، والموطأ ١/ ١٥٤، وشرح السنة ٤/ ٤٥٢. قال (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أن يَمُر بَيْنَ يَدَيْهِ). (٣) الأتان، الأنثى، من جنس الحمير. (٤) متفق عليه. البخاري أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه ١/ ١٣٢. وفي الصلاة باب وضوء الصبيان ١/ ٢١٨، وفي الحج باب حج الصبيان ٣/ ٢٣ - ٢٤. ومسلم في الصلاة باب سترة المصلي ١/ ٣٦١، والموطأ ١/ ١٥٥ - ١٥٦ وشرح السنة ٢/ ٤٦٠ كلهم من حديث ابن عباس قال: أقبَلْت رَاكِبًا عَلَى حِمَار أتانٍ وَأنا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزُتْ الاحْتِلاَمَ وَرَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، يُصَلّي بِالنَّاسِ بِمِنىً بَيْنَ يَدَيِّ الصَّفِّ فَنَزِلت وَأُرْسِلَتْ الأتَانُ). (٥) متفق عليه أخرجه البخاري في سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه ١/ ١٣٣، وفي باب الصلاة إلى الحرية وفي العيدين باب الصلاة إلى الحربة. وفي باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد ٢/ ٢٥، ومسلم في الصلاة باب سترة المصلي ١/ ٣٥٩.