للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُؤَخَّرَةِ الرِّحْلَ وَلَا يُبَالِي مَا مَرَّ وَرَاءَهَا) (١).

السادس: حديث سلمة بن الأكوع: (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الْمُشَاةِ) (٢).

السابع: حدِيث أبي ذر: (عنْ رسولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الَأسْوَدُ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَا بَالُ الْكَلْبِ الَأسْوَدِ؟ قَالَ: الْكَلْبُ الَأسْوَدُ شَيْطَان) (٣).

الثامن: حديث عائشة، وقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالت: لبئس ما عدلتمونا بالكلاب"لَقَدْ رَأَيْتَنِي نَائِمَةٌ مِنْ قِبْلَةِ رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ" (٤) الحديث.

والسترة من محاسن الصلاة ومكملاتها وفائدتها قبض الخواطر عن الإشارة وكفّ النظر عن الاسترسال حتى يكون العبد مجتمعًا للمناجاة التي حضرها والتزمها وبه قال عامة الفقهاء.

وقال قوم رأسهم أحمد بحديث أبي هريرة "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخِطّ خَطًّا" أخرجه أبو داود (٥) وغيره.


(١) مسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصلي ١/ ٣٨٣، والترمذي ٦/ ١٥٢، وقال حسن صحيح وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ١٢٩، وأبو داود ١/ ٤٤٢، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٤٩، وابن ماجه ١/ ٣٠٣.
(٢) متفق عليه البخاري في الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة ١/ ١٣٤، ومسلم في الصلاة باب دنو المصلي من السترة ١/ ٣٦٤، من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع إنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح في وذكر أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. لفظ مسلم.
(٣) مسلم في الصلاة باب قدر ما يستر المصلي ١/ ٣٦٥، وأبو داود ١/ ٤٥٠، والترمذي ٢/ ١٦١ - ١٦٢، وقال حسن صحيح. والنسائي ٢/ ٦٣، وابن ماجه ١/ ٣٠٦ والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣.
(٤) متفق عليه البخاري في سترة المصلي باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ١/ ١٣٧ وباب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد ١/ ١٣٨ وفي باب الصلاة إلى السرير ١/ ١٣٥ وفي باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في الصلاة وهو يصلي ١/ ١٣٦ وفي باب الصلاة خلف النائم وفي الوتر باب إيقاظ النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أهله بالوتر ٢/ ٣١، ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/ ٣٦٦، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٥٨.
(٥) أبو داود ١/ ٤٤٣. وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ١٢٧ - ١٢٨، والبيهقي في السنن ٢/ ٢٧٠، وابن خزيمة =

<<  <   >  >>