(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠. (٣) أبو داود ٤/ ٦٦٦ - ٦٦٩، والنسائي ٨/ ٢٠، والبغويِ في شرح السنة ١٠/ ١٧٢ كلهم عن علي. درجة الحديث: قال الشيخ شعيب الأرناؤوطي محقق شرح السنة قال في التنقيح سنده صحيح وحسنه الحافظ. انظر الفتح ١٢/ ٢٦١. (٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة ١/ ٢١٨، مسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة ١/ ٤٥٧، ومالكِ في الموطأ ١/ ١٥٣ كلهم من حديث أنس بْن مالِكٍ "أَنَّ جَدَّتهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فأكلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلِأصلِّي بِكُمْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِرٍ لَنَا اسوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ فَنَضَحتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، والْيتيمُ مَعِي وَالْعَجوز مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ" لفظ البخاري.