أقول: أثر ابن مسعود فيه انقطاع؛ فقد قال الحافظ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته، والأشهر أن لا اسم له غيرها، ويقال اسمه عامر، كوفي ثقة من كبار الثالثة والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ٨٠/ ع ت ٢/ ٤٤٨، وانظر ت ت ٥/ ٧٥، والكاشف: ٢/ ٥٦. ورواه البيهقي من طريقين، من الطريق المتقدم ومن طريق مخارق عن طارق ابن شهاب أن عبد الله بن مسعود قال في قوله تعالى. {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} قالا: معناه ما دون الجماع. السنن الكبرى: ١/ ١٢٤، وهذا الطريق صححه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة: ١/ ٣٤٥. (١) نقله ابن عبد البر عن عبيدة وعامر الشعبي وسفيان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وابن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن ومالك. الاستذكار: ١/ ٣٢٢، وحكاه البغوي في شرح السنة: ١/ ٣٤٥ عن الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال ابن رشد: والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته علي المعنيين (يعني الجماع أو اللمس باليد) بالسواء أو قريباً من السواء إنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاً لأن الله تعالى قد كنَّى بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. بداية المجتهد: ١/ ٢٩ وكذا قال الطبرى في التفسير: ٨/ ٣٩٦ بعد حكايته القولين: الصواب قول من قال عني بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}. الجماع دون غيره من معاني اللمس. (٢) انظر البناية في شرح الهداية: ١/ ٢٤٤. (٣) عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد ابن جرير وعطاء ابن أبي رباح أختلفوا في الملامسة .. مصنّف عبد الرزاق: ١/ ١٣٤ والسنن الكبرى: ١/ ١٢٥ وابن جرير في تفسيره: ٨/ ٣٨٩. درجة الحديث. حسن من خلال إسناد ابن جرير. (٤) الموطَّأ ١/ ٤٣، والشافعي في الأم: ١/ ١٢، والدارقطني في السنن: ١/ ١٤٤، وقال صحيح وشرح السنة: ١/ ٣٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ١٢٤، من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: قبلة الرجل أمرأته. درجة الحديث: صححه الدارقطني.