(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث ٧/ ٥٤ ومسلم في أول اللعان (١٤٩٢) والموطأ ٢/ ٥٦٦، وشرح السنة ٩/ ٢٥٠ من حديث سهل بن سعد الساعدي. (٣) ترجم البخاري على ذلك في كتاب الأحكام فقال باب القضاء على الغائب ٩/ ٨٩، قال الحافظ والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدركفايتهاكان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا. فتح الباري في ٩/ ٥١١. (٤) متفق عليه أخرجه البخاري في المظالم باب قصاص المظلوم ٣/ ١٧٢ ومسلم في كتاب الأقضية (١٧١٤) والبغوي في شرح السنة ٨/ ٢٠٤ من حديث عائشة. (٥) قال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم فيهم. اللباب في شرح الكتاب ٤/ ٥٧ وانظر مجمع الأنهر ٢/ ١٨٩ شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ١٢ - ٦٣.