البخاري في المغازي باب قصة عكل وعرينة ٥/ ١٦٤، وفي عدة مواضع من البخاري، ورواه مسلم في القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين ٣/ ١٢٩٦، وأبو داود ٤/ ٥٣١، والترمذي ١/ ١٠٦، والنسائي ٧/ ٩٣ - ٩٤. (٢) لم أطلع على هذا القول لابن شهاب وقد ساق الحافظ ابن كثير الأقوال ورد عليها دون نسبتها لأحد فقال: اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ بالآية {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا ...} وزعموا أن فيها عتاباً للنبي - صلى الله عليه وسلم -. ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن المثلة وهذا القول فيه نظر، ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي أدَّعاه عن المنسوخ، وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود وفيه نظر فإن قصته متأخرة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي - صلى الله عليه وسلم -، أعيتهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبيَّن حكم المحاربين، وهذا القول أيضاً فيه نظر. مختصر تصير ابن كثير ١/ ٥١١، وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٣١٠، وأحكام القرآن للشارح ٢/ ٥٩٢، وزاد المسير ٢/ ٣٤٣. (٣) أبو داود ٣/ ١٢٤ من طريق مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْزَةَ الأسْلَمِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَّرَهُ عَلَى سرِيَّةٍ .. والحديث فيه محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي المدني مقبول من الثالثة/ خت م د س. ت ٢/ ١٥٦. وقال في ت ت: حجازي روى عن أبيه وعنه أبناؤه ... ذكره ابن حبان في الثقات وضعَّفه ابن حزم، وعاب ذلك عليه القطب الحلبي وقال: لم يضعَّفْه أحد قبله، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. ت ت ٩/ ١٢٧ وانظر الثقات ٥/ ٣٥٧. وقال الذهبي: وثق، الكاشف ٣/ ٣٥، وترجمه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٥٩ وساق الحديث في ترجمته. درجة الحديث: ضعيف ولكن ضعفه ينجبر.