للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأضحية في الصفة والجنس والسلامة، لكن قال مالك، رضي الله عنه: إنما يكون رأس واحد عن الذكر والأنثى لا يفضل في ذلك الذكر (١) وتسكر عظامها خلافاً لما كانت تقوله الجاهلية إنها لا يكسر لها عظم (٢)، وتكلمنا يوماً بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري (٣) فقال: إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى (٤) فعقّ بها عن ولده لم تجزِه؛ لأن المقصود (٥) في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه والمقصود من الوليمة إقامة السنَّةَ بالأكل وقد وجد ذلك الفعل.


= شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاء اللهَ بِالْإسْلاَمِ كُنّا نَذْبَحُ شَاة وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرانٍ. أبو داود ٣/ ٢٦٤، ورواه النسائي بلفظ عق عن الحسن والحسين ٧/ ١٦٤، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ١٢٢، أقول: الحديث فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي صدوق، يهم من العاشرة. مات سنة ٢٢١ بخ حق ع. ت ٢/ ٣٥.
وقال في ت ت: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس ووثقه ابن حبان ت ت ٧/ ٣٠٨، كما أن فيه الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام من السابعة. مات سنة ١٥٥ ويقال ١٥٧/ خت م ع. ت ١/ ١٨٠، وانظر ت ت ٢/ ٣٧٣.
درجة الحديث: صححه الحافظ في التلخيص ٤/ ١٦٢ ولعله نظر إلي طرقه المتعددة.
(١) قاله ابن رشد: قال مالك: يعق عن الذكر والأنثى بشاة، وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. بداية المجتهد ١/ ٣٧١.
(٢) وقال ابن رشد: استحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل، بداية المجتهد ١/ ٣٧٢.
(٣) تقدم.
(٤) في (م) أيعق بها عن ولده.
(٥) في (ك) زيادة (مِنَ الْعَقِيقَةِ إرَاقَة الدَّمِ كَمَا هُوَ فِي الأَضْحِيَةِ فَأَمَّا لَوْ ذَبَحَ أَضْحِيَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وأَقَامَ بِهَا سُنَّةَ الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ لأَنَّ الْمَقْصُودَ .......).

<<  <   >  >>