وقال في ت ت: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس ووثقه ابن حبان ت ت ٧/ ٣٠٨، كما أن فيه الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام من السابعة. مات سنة ١٥٥ ويقال ١٥٧/ خت م ع. ت ١/ ١٨٠، وانظر ت ت ٢/ ٣٧٣. درجة الحديث: صححه الحافظ في التلخيص ٤/ ١٦٢ ولعله نظر إلي طرقه المتعددة. (١) قاله ابن رشد: قال مالك: يعق عن الذكر والأنثى بشاة، وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. بداية المجتهد ١/ ٣٧١. (٢) وقال ابن رشد: استحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل، بداية المجتهد ١/ ٣٧٢. (٣) تقدم. (٤) في (م) أيعق بها عن ولده. (٥) في (ك) زيادة (مِنَ الْعَقِيقَةِ إرَاقَة الدَّمِ كَمَا هُوَ فِي الأَضْحِيَةِ فَأَمَّا لَوْ ذَبَحَ أَضْحِيَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وأَقَامَ بِهَا سُنَّةَ الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ لأَنَّ الْمَقْصُودَ .......).