(٢) مسلم في كتاب المساجد باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّاثاً أو نحوها ١/ ٣٩٥ من حديث جابر بن عبد الله. (٣) رواه التَّرْمذي بلفظ: إذاَ كذبَ العَبْدُ تَبَاعَدَ عنهُ المَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتَنِ مَا جَاء بِهِ. قال التِّرمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به بن عبد الرحيم بن هارون، سنن التِّرمذي ٤/ ٣٤٨. وعزاه الزُبَيْدي في شرح إحياء علوم الدين لابن أبي الدنيا في الصمت. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٧/ ٥١٥، وأبو نعيم في الحلية وقال: غريب من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر تفرد به عبد الرحيم بن هارون الغساني. الحلية ٨/ ١٩٧. وعبد الرحيم هذا قال فيه الحافظ عبد الرحيم بن هارون الغساني أبو هشام الواسطي نزيل بغداد ضعيف، كذبه الدارقطني من التاسعة مات بعد ٢٠٠ هـ ت ١/ ٥٠٥ وقال في ت ت قال أبو حاتم مجهولاً لا أعرفه وروى له ابن عدي أحاديث منها عن ابن أبي روّاد عن نافع عن ابن عمر الحديث وساق فيه كلام الدارقطني ت ت ٦/ ٣٠٨، الكاشف ٢/ ١٩٤، والكامل ٥/ ١٩٢١ - ١٩٢٢. درجة الحديث: ضعيف. (٤) انظر في هذا المبحث روضه الناظر لابن قدامة ١٥٧، شرح التنقيح ص ٣٩٠، إرشاد الفحول ص ٢١١.