درجة الحديث: صحيح. (١) قال البغوي سئل عثمان عن الأختين من ملك اليمن هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، فقال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك جعلته نكالاً. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب، قال الإِمام: قوله أحلتهما آية أراد قوله سبحانه وتعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النساء آية ٣، وقوله حرمتها آية قوله عز وجل {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} النساء آية ٢٣، وعامة الفقهاء على التحريم لأن قول الله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، شرح السنة ٩/ ٧١، وانظر الأحكام ١/ ٣٧٩، قلت: وسيأتي في تخريج هذا الأثر. (٢) الموطّأ ٢/ ٥٣٣، قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك. (٣) قال سحنون: قلت لابن القاسم أرأيت إنْ زنى بأم امرأته أو بنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك؟ قال: قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليها، وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه، وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم. المدونة ٢/ ٢٠٢.