(٢) مَالِك عَنِ ابنِ شَهَاب أن أمَّ حَكِيم بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أبِي جَهْل فَأسْلَمَتْ يوم الْفَتْح وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرمَة بْن أبيِ جَهْل مِنَ الْإسْلاَمِ حَتى قدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَت أُمُّ حَكِيم حَتى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ فَدَعَتْهُ بلَى الْإسْلاَمِ فَأسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، عَامَ الْفَتْحِ فَلَما رَآهُ رَسُول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وَثَبَ إلَيْهِ فَرِحاً وَمَا عَلَيْهِ رِداءٌ حَتى بَايَعَهُ فَثبتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا فَلِكَ. الموطأ٢/ ٥٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٧، وكلا الحديثين إسنادهما واحد، والحديث منقطع فقد قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده بن شاء الله تعالى. تنوير الحوالك ٢/ ٧٥ قلت: لعله بذلك يغلب صحته كما ذهب باب ذلك الشارح. (٣) سورة الممتحنة آية ١٠. (٤) متفق عليه. البخاري في كتاب النكاح باب الصفرة للمتزوج ٧/ ٢٧، ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤٢، والموطأ ٢/ ٥٤٥ كلهم عن حديث أنسِ بْنِ مالك، رَضِيَ الله عَنْهُ، أن عَبْدَ الرحْمنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إلَى رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، وِبهِ أثر ضُفْرَةٍ فَسَألَه رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأخْبَرَة أنهُ تَزَوَّجَ امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ قَالَ: كَمْ سِقْتَ إلَيْهَا؟ قَالَ: وزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذهَبٍ، قَالَ رَسُول الله، - صلى الله عليه وسلم - أولمْ وَلَوْ بِشاةٍ .. لفظ البخاري.