للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، يريد بذلك التقوي على رد رواية مالك، رضيِ الله عنه، ومذهبه وقد رور الدارقطني وصحّحه عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وَهُوَ حَلَالٌ) (١)، واحتمل أن يكون قوله (تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) أي نازل بالحرم فلم يكن ليرد نصاً من حديث عثمان (٢).

المحتمل من حديث ابن عباس وهبك أن البخاري ضعَّف ثبتهما فهذا عمر بن الخطاب قد فسخ نكاح طريف (٣) المرّي حين عقده وهو محرم (٤). فهذا الحديث اتصل به


= وفي النكاح باب نكاح المحرم ٧/ ١٢، ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته ٢/ ١٠٣١، وأبو داود ٢/ ٤٢٣، والترمذي ٣/ ١٩٨ - ١٩٩، والنسائي ٥/ ١٩١ عن عدة طرق عن ابن عباس. وابن ماجه ١/ ٣٦١، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٥١.
(١) سنن الدارقطني ٣/ ٢٦٢ ولم يذكر فيه تصحيحاً، ورواه الترمذي ٣/ ٢٠٠ وقال: حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حمّاد عن مطر، ورواه أحمد في المسند ٦/ ٣٩٣، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٥٢، وقال: حديث حسن، ورواه ابن حبّان انظر موارد الظمآن ص٣١٠ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٧٠ وقال: إن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته، وهكذا مذهبهم، فإن حديث أبي رافع، الذي ذكروا، إنما رواه مطر الوراق، ومطر عندهم ليس ممَّن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك وهو أضبط منه فقطعه. قال يونس: أنا ابن وهب إن مالكاً حدَّثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوَّجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج. وأخرجه صاحب المشكاة ٢/ ٨٢٤.
أقول: حديث أبي رافع فيه مطر ابن طمهان الورّاق، أبو رجاء السلمي، مولاهم الخرساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة. مات سنة ١٢٥ وقيل ١٢٧ / خت م ع. ت ٢/ ٢٥٢ وانظر ت ت ١٠/ ١٦٧. والحديث وإن كان ضعّف من أجل مطر فإن له شاهداً في الصحيح عن يزيد ابن الأصم عَنْ مَيْمُونَةَ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. مسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم: ٢/ ١٠٣٢، وأبو داود ٢/ ٤٢٢. وعلى هذا يترجح لدي تحسين الترمذي والبغوي والتبريزي للحديث والله أعلم.
(٢) قال الحافظ يجمع بينه وبين حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوّجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد. فتح الباري ٩/ ١٦٥.
(٣) طريف بن أبان بن جارية بن فهم بن عبلة بن أنمار، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قاله هشام بن الكلبي. أسد الغابة ٣/ ٧٥، الإصابة ٢/ ٢٢٣.
(٤) الموطأ ١/ ٣٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦٦، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦٠، كلهم من طرِيق مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أَخْبَرَ أن أبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ أمْرَأة وَهوَ مُحْرِمٌ فرَدَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نِكَاحِهُ. =

<<  <   >  >>