وقال الشارح في الأحكام، قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} منعتم بالعدو خاصة، قاله ابن عمر وابن عباس وأنس والشافعي وهو اختيار علمائنا. الأحكام ١/ ١١٩، وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ١٣٤ - ١٣٥. (١) وقال الحافظ: قال النخعي والكوفيون الحصر الكسر والمرض والخوف. فتح الباري ٤/ ٣ وقال الشارح: قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} منعتم بأي عذر، كان قاله مجاهد وقتادة وأبو حنيفة. الأحكام ١/ ١١٩. (٢) انظر الأحكام للشارح ١/ ١١٩، وأحكام القرآن للرازي ١/ ٣٣٤. (٣) قائل هذا القول هم الأحناف يقول الجصاص: اختلفوا .. فمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو بعمرة تطوع، فقال أصحابنا (أي الأحناف): عليه القضاء سواء كان الإحصار بمرض أو عدو وإذا أحل منهما بالهدي .. وقال: والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؛ وذلك يقتضي الإيجاب بالدخول، ولما وجب الدخول صار بمنزلة حجة الإِسلام والنذر فيلزمه القضاء بالخروج منه قبل تمامه سواء كان معذوراً فيه أو غير معذور لأن ما قد وجب لا يسقطه العذر. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٧٩. (٤) قال ابن القاسم: الذي عليه الهدي من أحصر بمرض يتحلل بالعمرة ويهدي. أحكام القرآن للشارح ١/ ١٢٠. (٥) هذا مذهب مالك كما ورد في الموطأ ١/ ٣٦٠؛ لم يعلم أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا يعودوا لشىء. قال الباجي بعد كلام مالك للسابق: يريد مالك أن يستدلَّ بذلك على أن القضاء غير واجب لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد أصابه هو وأصحابه مثل هذا في محفل عظيم وعدد كثير .. فيه ألف وأربعمائة ولا يجب شيء إلا بإيجاب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ومحال أن يجب ذلك عليهم ولا يأمرهم به ومحال أن يأمرهم ولا يبلغنا مع كثرة عددهم وتواتر جمعهم .. المنتقى ٢/ ٢٧٤. (٦) تقدم.