(٢) البخاري في الوصايا باب الوصية بالثلث ٤/ ٣. (٣) سورة البقرة آية (١٨٠). (٤) رواه البخاري في الوصايا باب لا وصية لوارث ٤/ ٤ - ٥. (٥) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/ ٦٩ والقرطبي في تفسيره ٢/ ٢٦٤ النكت للماوردي ١/ ١٩٣، فتح القدير ١/ ١٧٨، ابن كثير ١/ ١٥٧. قال الماوردي اختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية فذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجبًا قبل فرض الموارث لئلا يضع الرجل ماله في البعداء طلباً للسمعة والرياء فلما نزلت آية الموارث في تعيين المستحقين وتقدير ما يستحقون نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة وقال آخرون كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين والأقربين حق واجب فلما نزلت آي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حاله وهذا قول الحسن وقتالة وطاوس وجابر بن زيد.