(٢) قال القرطبي وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد الآية منسوخة وبقيت الوصية ندبًا ونحو هذا قول مالك رحمه الله وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي. القرطبي ٢/ ٢٦٣. (٣) أي المنقطع يقال بتله يبتله قطعه. ترتيب القاموس ١/ ٢١٣. (٤) مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غساق وارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب: فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمر بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الرقي. الموطّأ ٢/ ٧٦٢ وإسناده صحيح.