(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا باب الصدقة عند الموت ٤/ ٥، ومسلم ١٠٣٢ في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الصحيح وأبو داود (٢٨٦٥) والنسائي ٦/ ٢٣٧. (٣) هذا حديث أخرجه البخاري في الوصايا باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز ٤/ ٨ - ٩ وأخرجه أبو داود (٢٨٨٢) في الوصايا والترمذي ٦٦٩ في الزكاة والنسائي ٦/ ٢٥٢، ٢٥٣ وصايا كلهم من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: (يا رسول الله إن أمي نوفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراق صدقة عنها). (٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجأة ٢/ ١٢٧، ومسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (١٠٠٤) والموطأ ٢/ ٧٦٠ من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن أمي أفلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال: نعم).