(٢) انظر الروضة للنووي ٢/ ٣٨٣، والمجموع ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨، ومغني المحتاج ١/ ٤٤٠. (٣) أبو داود من طريق قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع وعن قتالة عن عزرة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أبو داود ٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩، والطبري في تفسيره ٢/ ٧٩، والبيهقي ٤/ ٢٣٠. درجة الحديث: حسّنه الشيخ محمَّد الشربيني في شرحه على المناهج ١/ ٤٤٠، وصححه الشيخ ناصر وقال: إسناده على شرط الشيخين. إرواء الغليل ٤/ ١٨. (٤) هذه مسألة خلافية بين علماء الأصول. قال الشيرازي: إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد (أي الشافعي) وقال في القديم: هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الجبائي. التبصرة ص ٣٩٥، وانظر التمهيد للأسنوي ٤٨٣. (٥) انظر شرح فتح القدير ٢/ ٨١. (٦) انظر نيل الأوطار ٤/ ٣١٨ وبداية المجتهد ١/ ٢٩٩. (٧) سنن الدارقطني ٢/ ١٩٧ من طريق إبراهيم بن نافع أبي إسحاق الجلاّب عن عمر بن موسى بن وجيه، ثنا الحكم عن مجاهد عن أبي هُريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتي أدركه رمضان آخر قال "يَصُومُ الشهْرَ الذي أَفْطَرَ فيه وَيُطْعمُ مَكَانَ كل يَوْمٍ مِسكيناً" إبراهيم ابن نافع وابن وجيه ضعيفان. أقول: إبراهيم بن نافع البصري عن مقاتل قال أبو حاتم كان يكذب كتبت عنه. المغني ١/ ٢٨، وقال ابن عدي: منكر الحديث ت ث ١/ ١٧٤، كما أن عمر بن موسى ضعيف أيضاً. قال ابن حبان: كان =