للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْماً وَلَيْلَةً) (١) .. جواب آخر: ابعرب تعبَّر بالليلة عن اليوم والليلة (٢) ولذلك قالوا: صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين (٣)، فعبّروا بالليل عن النهار. فإن قيل: فكيف قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، لعمر رضي الله عنه:"أُوفِ بِنَذْرِكَ" .. ونذر الكافر لا يلزم بعد الإِسلام بإجماع (٤). قلنا: لما كان عمر، رضي الله عنه، نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإِسلام، فلما نواه وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، عنه أعلمه أنه لزمه، وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره يلزمه بمجرد النية العارضة الدائمة كالنذر في العبادات (٥)، والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ


= يفعل إذا أسلم ٣/ ١٢٧٧، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٤٠٢، وأبو داود ٣/ ٦١٦، والترمذي ٤/ ١١٢، والنسائي ٧/ ٢١، والبيهقي في السنن ٤/ ٣١٨، وأحمد أنظر الفتح الرباني ١٤/ ١٨٢، ومصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٥٢، والدارقطني في سننه ٢/ ١٩٨، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٤٧.
(١) هكذا في جميع النسخ، ولم أجد في المراجع المتوفرة لدي هذا اللفظ، ولعلها يوماً أو ليلة وتكون الهمزة سقطت وذلك أنه ورد في البخاري (اعتكف ليلة)، وفي مسلم (يوماً). قال الحافظ: وجمع ابن حبان وغبره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوماً أراد بليلة ..
فتح الباري ٤/ ٢٧٤، وكذا قال الزيلعي. انظر نصب الراية ٢/ ٤٨٩.
(٢) هذا قرب من كلام ابن خزيمة فقد قال العرب قد تقول يوماً بليله وتقول ليلة تريد بيومها.
صحيح ابن خزيمة ٣/ ٣٤٨.
(٣) أبو داود ٢/ ٧٤٢، والترمذي ٣/ ٧٣، وأحمد رقم ٣٧٧٦ و ٣٨٤٠ و ٣٨٧١ و ٤٢٠٩ و ٤٣٠٠، البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٠ والدارقطني في السنن ٢/ ١٩٨، وأورده المنذري في مختصر سنن أبي داود وسكت عنه، كما سكت عنه أبو داود قبله كلهم من حديث ابن مسعود.
والحديث في دينار الكوفي، والد عيسى، مقبول من الثالثة/ عخ د ت، ت ١/ ٢٣٧، وقال في ت ت ٣/ ٢١٧ ذكره ابن حبان في الثقات.
درجة الحديث: صحّحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. انظر الأرقام السابقة .. وحسّنه المبارك فوري. انظر تحفة الأحوذي ٣/ ٣٧١، وعبد القادر أرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ٦/ ٢٨٢.
وقال الدكتور الشريف منصور: الحديث ضعيف ولكن ضعفه ينجبر بالمتابع، أو الشاهد، فيرتقى بأحدهما إلى الحسن لغيره، وقد ورد للحديث شاهد ذكره الحافظ في الفتح من حديث عائشة، رضي الله عنها، بمثل اللفظ المذكور وعزاه لأحمد وذكر أن إسناده جيد. مرويات ابن مسعود ٢/ ٧٧٨.
وانظر فتح الباري ٤/ ١٢٣ ويترجح لديّ ضعفه.
(٤) قال النووي: لا ينعقد على الصحيح. المجموع ٦/ ٤٨٠.
(٥) النذر: إيجاب المرء فصل البر على نفسه. شرح الزرقاني ٢/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>