(٢) انظر الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٢٥٥، وبداية المجتهد ١/ ٢٣٠. (٣) سورة البقرة آية ١٨٧. وانظر الموطأ ١/ ٣١٥ قال مالك بعد ذكره للآية: إنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام .. والأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. قال الباجي: هذا مذهب فقهاء المدينة وأهل الكوفة وأبي حنيفة والثوري وغيرهما المنتقى ٢/ ٨١ وانظر بداية المجتهد ١/ ٢٣٠. (٤) في (م) على. (٥) متفق عليه، البخاري في الاعتكاف باب الاعتكاف في شوال ٣/ ٦٦، ومسلم في الاعتكاف باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ٢/ ٨٣١، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٩٢، والموطأ ١/ ٣١٦، كلهم من حديث عمرة عن عائشة. (٦) هذه مسألة خلافية بين العلماء. قال ابن هبيرة: اختلفوا هل يصح الاعتكاف بغير صوم؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد، في إحدى روايتيه: لا يصح بغير صوم، فجعلوا الصوم من شروطه. وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه: يصح بغير صوم .. الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ١/ ٢٥٥، وانظر المغني ٣/ ١٨٨. (٧) سورة النور آية ٣٦.