للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علمائنا إنها لا تجوز بشيء من الطعام فهو ذريعة وأنها لا تجوز بشيء مما يخرج منها وإن كان بما لاتنبت لوجهين:

أحدهما أنها ذريعة الذريعة وشبهة الشبه مسألة مختلف فيها وقد بيناها.

والثاني وهو الأقوى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرافع لا تفعلوا وقد قال له نكريها بالأوسق من التمر والنهي يقتضي التحريم.

وأما الكراء بجزء منها وإن كان مما لا تنبت فلوجهين أحدهما (١) وهو مذهب فيه أحاديث كثيرة والمعنى فيه قوي وذلك أنا رأينا الله تعالى قد أذن لمن كان عنده نقد أن يتصرف فيه طلباً للربح أو يعطيه لغيره يتصرف فيه بجزء معلوم فالأرض مثله وإلا فأي فرق بينهما وهذا أقوى في الباب ونحن نفعله والله الموفق.


= والثمرة ٣/ ١٤١ , ومسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم (١٥٤٨) وأبو داود (٣٣٩٤) والنسائي ٧/ ٤٤ - ٤٩.
(١) زيادة من ج وم.

<<  <   >  >>