(٢) قال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء بما قاله، ولا يجزيه الكفارة، والرواية الأخرى يجزيه في ذلك كله كفارة يمين .. الإفصاح ٢/ ٣٤٠. (٣) وقال البغوي: وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله. شرح السنة ١٠/ ٣٦. (٤) انظر المنتقى ٣/ ٢٦١. (٥) انظر المنتقى ٣/ ٢٦٠، وفتح الباري ١١/ ٥٧٣. (٦) قال ابن القاسم: يجبر على إخراجه ما لم يكن ذلك على وجه اليمين .. وقال أشهب: إنما يجبر إذا جعل ذلك لرجل معين. المنتقى ٣/ ٢٦٣. (٧) وقد أخرج البخاري قصة كعب في كتاب الوصايا باب إذا تصدَّق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دابته فهو جائز ٤/ ٧، وفي الأيمان والنذور باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ٨/ ١١٩، ومسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ٤/ ٢١٢٠، وأبو داود ٣/ ٦١٤ كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. (٨) أما قصة أبي لبابة فقد أخرجها مالك في الموطأ ٢/ ٤٨١ بلاغاً عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة .. ورواه أبو داود ٣/ ٦١٣ - ٦١٤ من طريق الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة. فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. وأحمد انظر الفتح الرباني ٩/ ١٨٣، ورواية أحمد من طريق ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبر أن أبا لبابة .. قال .. وأخرجه أيضاً البغوي في شرح السنة ١٠/ ٣٧، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٢/ ١٠٢٥. =