للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمة فلا خلاف بينهم في وجوب الوفاء به، كما لا خلاف بينهم في كراهية التزامه، لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الصحيح أنه قال: "إنَّ النَّذْرَ لَا يَرِدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ" (١). والنذر على ضربين: مطلق ومقيد، والمطلق على ضربين: مفسّر ومبهم. فالمفسر مثل أن يقول عليَّ صوم أو صلاة أو صدقة.

وأما المبهم: فمثل أن تقول عليّ نذر، وهذا يجزئ فيه كفّارة يمين لما روي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "كَفَّارَة النَّذْرِ كَفَّارَة اليَمِينِ" (٢)، معناه في المبهم. وأما المُقيَّد ففيه


= ٣٥٦، والحديث وإن كان الشارح صحَّح رواية عمرو بن شعيب له فإن خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر ذهب إلى غير ذلك؛ فقد قال: هو صدوق من الخامسة. مات سنة ١١٨/ زع ت ٢/ ٧٢/ وقال في ت ت بعد أقوال النقاد فيه ضعفه ناس مطلقاً ووثقه الجمهور، وضعَّف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلّس ما في الصحيفة بلفظ عن، فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة .. وأما رواية أبيه من جده فإنما يعني بها الجد الأعلى دعوى بلا دليل، بل نصَّ الأئمة على أنه يحتمل الجد الأعلى والأوسط والأعلى ولا يصح حديثه إذا صرح بأنه عبد الله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله ت ت ٨/ ٥١.
درجة الحديث: حسّنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٨/ ٢١٤، وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ١١/ ٥٥٠، وانظر الوضع في الحديث ٢/ ٨٨.
(١) متفق عليه. البخاري في الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر ٨/ ١٧٦، وفي القدر ٨/ ١٥٥، ومسلم في كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً ٣/ ١٢٦١، وأبو داود ٣/ ٥٩١، والنسائي ٧/ ١٥ - ١٦.
(٢) أبو داود ٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦، والترمذي ٤/ ١٠٣ - ١٠٤، والنسائي ٧/ ٢٧ - وابن ماجه ١/ ٦٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٦٩، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٤/ ١٨٦ - ١٨٧، والطحاوي في معاني الآثار ٣/ ١٣٠ كلهم من رواية سليمان ابن بلالِ عن موسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة.
أقول: الحديث فيه سليمان بن أرقم البصري، أبو معاذ، ضعيف من السابعة/ د ت س. ت ١/ ٣٢١، وقال في ت ت، قال أبو داود وأبو حاتم والترمذي وابن خراش وغير واحد: متروك الحديث، وكذا قال أبو أحمد والدارقطني، وقال مسلم في الكنى: منكر الحديث. ت ت ٤/ ١٦٩، وقال النسائي في السنن ٧/ ٢٧: منكر الحديث، وقال الحافظ: لم يسمع الزهري هذا الحديث من أبي سلمة .. ونقل عن النووي في الروضة قوله: حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وقال: قلت: قد صحَّحه الطحاوي وابن السكن فأين الاتفاق. تلخيص الحبير ٤/ ١٩٤، وقال الشيخ ناصر: لم ينفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة، فقد قال الطيالسي في مسنده: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى ابن أبي كثير به، وقال: وهذا إسناد ظاهر الصحة. إرواء الغليل ٨/ ٢١٦ - ٢١٧، وانظر مسند الطيالسي ص ٢٠٨.
درجة الحديث: صحّحه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٨/ ٢١٤، بالإضافة إلى من ذكرهم الحافظ، ولعل ذلك بالنظر إلى الطرق المتعددة والله أعلم.

<<  <   >  >>