(٢) متفق عليه. البخاريَ في الاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ٣/ ٤٥، ومسلم في الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ٣/ ٢٧٧، كلاهما من حديث ابن عمر. (٣) أبو داود ٣/ ٦٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٧٧ كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما ما ذكر الشارح من تخريج مالك له فلم أطَّلع عليه في الموطأ. ولم أطلع على تصحيح الدارقطني له في السنن. درجة الحديث: عندي أنه حسن وله شاهد من حديث بريدة قال: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارَيةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ الله سَالِماً أَنْ أَضْرِبَ بين يِدَيكَ بِالدّفِّ وَأَتَغَنيَّ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كُنْت نَذَرْتُ فاضْربِي وإِلَّا فَلَا، فَجَعَلتْ تَضْربُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وِهِيَ تَضُرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيُّ وَهِيَ تَضْرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلقَتِ الدّفّ تَحْتَ إِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إنِّي كنْتُ جَالِساً وَهِيَ تَضْرُبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عَليٌّ وَهِيِ تَضْرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَان وَهِيَ تَضْرُبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَر أَلقَتِ الدَّفّ. سنن الترمذي ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤ وقال حسن صحيح غريب، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٢٨٩، ٥٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٧٧، وأحمد في المسند ٥/ ٣٥٣ - =