(٢) الموطأ ٢/ ٦٢٥ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله (نهى عن - صلى الله عليه وسلم - المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة) قال ابن عبد البر هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة وكذا رواه اصحاب ابن شهاب عنه. وقد روى النهي عنهما جماعة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم سمع منه ابن المسيب ورواه ابن أبي شيبة. عن أبي الأحوص عن طارق بن سعيد عن رافع بن خديج قال (نهى - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة) وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضًا فهو يزرعها ما منح رجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة. شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٢٦٩. (٣) الموطأ ٢/ ٦٢٥. (٤) البخاري في البيوع باب بيع المخاضرة ٣/ ١٠٢ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمزابنة). والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧ والدارقطنى في السنن ٣/ ٧٦ قال الدارقطنى قال عمر فسر أبى المخاضرة قال لا يشترى شيئاً من الحرث والنخل حتى يونع يحمر أو يصفر وأما المنابذة فيرمى بالثوب ويرمى إليكم مثله فيقول هذا لك بهذا والملامسة يشترى المبيع فيلمسه لا ينظر إليه المحالقة كراء الأرض, والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه. فتح البارى ٤/ ٤٠٤. (٥) الخبير النبات والعشب شبه بخبير الابل وهو وبرها واستخلابه احتشاشه بالمخلب وهو المنجل والخبير يقع على الوبر والزرع والاكار. النهاية ٢/ ٧.