للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر حديث أبي سعيد في المزابنة والمحاقلة (١) وفسر المحاقلة بكراء الأرض بالحنطة. وفسرها سعيد بن المسيب باشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة (٢). وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد (٣) واختصاره اشتراء المجهول بالمعلوم، وقيل المحاقلة في المخابرة بعينها، وهي أكتراء الأرض بالحنطة مأخوذ من الحقل وهي القراح من الأرض.

وفي الحديث أيضًا (النهي عن بيع المخاضرة) (٤) ولعله اشتراء الرطب باليابس من أموال الربا واشتراء الرطب بالرطب منها واشتراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه ونحوه على التبعية، أو لعله اشتراؤه قبل وجوده وهي المعاومة المنهي عنها في الحديث وهي اشتراء تمر أعوامًا، ويحتمل أن يكون المراد به الجميع من باب حمل اللفظ الواحد على المختلفات المتعددة وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. وقيل المخابرة مأخوذ من الخبير (٥) وهو


(١) ولفظه (نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة). الموطأ ٢/ ٦٢٥ والبخاري في البيوع باب بيع المزابنة ٣/ ٩٩ ومسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم (١٥٤٦).
(٢) الموطأ ٢/ ٦٢٥ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله (نهى عن - صلى الله عليه وسلم - المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة) قال ابن عبد البر هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة وكذا رواه اصحاب ابن شهاب عنه.
وقد روى النهي عنهما جماعة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم سمع منه ابن المسيب ورواه ابن أبي شيبة.
عن أبي الأحوص عن طارق بن سعيد عن رافع بن خديج قال (نهى - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة) وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضًا فهو يزرعها ما منح رجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة. شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٢٦٩.
(٣) الموطأ ٢/ ٦٢٥.
(٤) البخاري في البيوع باب بيع المخاضرة ٣/ ١٠٢ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمزابنة). والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧ والدارقطنى في السنن ٣/ ٧٦ قال الدارقطنى قال عمر فسر أبى المخاضرة قال لا يشترى شيئاً من الحرث والنخل حتى يونع يحمر أو يصفر وأما المنابذة فيرمى بالثوب ويرمى إليكم مثله فيقول هذا لك بهذا والملامسة يشترى المبيع فيلمسه لا ينظر إليه المحالقة كراء الأرض, والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه. فتح البارى ٤/ ٤٠٤.
(٥) الخبير النبات والعشب شبه بخبير الابل وهو وبرها واستخلابه احتشاشه بالمخلب وهو المنجل والخبير يقع على الوبر والزرع والاكار. النهاية ٢/ ٧.

<<  <   >  >>