(١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب إكرام الضيف ٨/ ٣٩، ومسلم في كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها حديث (١٧٢٧) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) لفظ البخاري. (٢) رواه الدارقطني ٣/ ٢٦ من حديث أنس ورواه الديلمي في مسند الفردوس (٧٦٣٥) قال الحافظ عن رواية الدارقطني فيها الحارث بن محمَّد الفهري راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول وله طريق أخرى عنده عن حميد عن أنس والراوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث. تلخيص الحبير ٣/ ٤٦. (٣) قال الحافظ ظاهر الحديث أن قري الضيف واجب وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرًا وقال به الليث مطلقًا وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة وأجابوا عن حديث الباب. بأجولة أحدها: حمله على المضطرين ثانيها أن ذلك كان في أول الإِسلام وكانت المواساة واجبة فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك. ثالثها أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات عنه من جهة الإمام. رابعها أنه خاص بأهل الذمة وأقوى الأجولة الأول. فتح الباري ٥/ ١٠٨، وانظر تفسير القرطبي ٩/ ٦٤. (٤) في ج وم الخير.