(٢) تقدمت ترجمته. (٣) تقدم تخريجه. (٤) قال ابن رشد: وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم، مثل رضاع أو مرض، فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر قصر الزمان أم طال، وقد قيل إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب. بداية المجتهد ٢/ ٩٢. (٥) انظر البناية شرح الهداية ٤/ ٧٧٣، المغنى ٧/ ٤٦١. (٦) قال القرطبي: فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو سبعة على اختلاف الرواية عن علمائنا ومشهورها خمسة أعوام، فإذا تجاوزتها حلّت. وقال أشهب: لا تحل أبداً حتى تنقطع عنها الريبة، وقال: قال ابن العربي: وهو الصحيح لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة أو أكثر من ذلك وقد روي عن مالك مثله. تفسير القرطبي ١٨/ ١٦٤، وأحكام القرآن للشارح ٤/ ١٨٢٦. (٧) انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٤٨١، وتكملة المجموع ١٦/ ٥٩٢. (٨) انظر شرح فتح القدير ٤/ ٣١٨ - ٣١٩. (٩) انظر المنتقى ٤/ ١١٠. (١٠) الموطأ ٢/ ٥٨٣، وفقه سعيد بن المسيب ٣/ ٣٨٩، والمدونة ٥/ ١١٠. درجة الأثر: صحيح.