للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تأتي بثلاثة أشهر عند الكل من علمائنا، وقال أشهب (١)، إنما تعتد بعد السنة كما في قصة حبان (٢) الذي روى مالك في الموطأ (٣) والمريضة والمرضع (٤) سواء، والصحيح هو الأول.

الرابع: من تأخر حيضها لغير شيء فإنها تتربص سنة، ما لم تَرْتَبْ، فإذا ارتابت تقيم عامين في قول عائشة وأهل العراق (٥) وأربع في قول، وفي قول علمائنا إلى خمس وسبع، فإن تمادت الريبة فلا تحل أبداً حتى ينقطع عند أشهب (٦)، والشافعي (٧)، وأبي حنيفة (٨)، وقد وقعت رواية لمالك والصحيح أن الزيادة على مدة الحمل لا اعتبار بها إلا أن مدة الحمل لا تعلم بدليل من الشريعة وإنما تعلم بمستمر من العادة، وقد زعموا أنهم وجدوا الولادة بعد سبعة أعوام من الوطء وربك أعلم بما تَكنُّ البطون، وقد سمعت من يقول: إنَّ أقصى مدة الحمل تسعة أشهر، وهي نكتة فلسفية، وإعراض عن الديانة قضية وخلاف لإجماع الأمة فلا ينبغي أن يُلتفت إليها.

الخامس: المستحاضة. قال ابن القاسم (٩) وسعيد بن المسيب (١٠): تقيم سنة، وقال غيرهما: تقيم حتى تزول الريبة.


(١) تقدمت ترجمته.
(٢) تقدمت ترجمته.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) قال ابن رشد: وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم، مثل رضاع أو مرض، فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر قصر الزمان أم طال، وقد قيل إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب. بداية المجتهد ٢/ ٩٢.
(٥) انظر البناية شرح الهداية ٤/ ٧٧٣، المغنى ٧/ ٤٦١.
(٦) قال القرطبي: فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو سبعة على اختلاف الرواية عن علمائنا ومشهورها خمسة أعوام، فإذا تجاوزتها حلّت. وقال أشهب: لا تحل أبداً حتى تنقطع عنها الريبة، وقال: قال ابن العربي: وهو الصحيح لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة أو أكثر من ذلك وقد روي عن مالك مثله. تفسير القرطبي ١٨/ ١٦٤، وأحكام القرآن للشارح ٤/ ١٨٢٦.
(٧) انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٤٨١، وتكملة المجموع ١٦/ ٥٩٢.
(٨) انظر شرح فتح القدير ٤/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٩) انظر المنتقى ٤/ ١١٠.
(١٠) الموطأ ٢/ ٥٨٣، وفقه سعيد بن المسيب ٣/ ٣٨٩، والمدونة ٥/ ١١٠.
درجة الأثر: صحيح.

<<  <   >  >>