درجة الحديث: ضعيف , كما قال الشارح وبعده ابن حجر. (١) ورد ذلك من طريق محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير ابن سعد .. رواه مسلم في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ١/ ٣٠٥ الموطّأ ١/ ١٦٥، ١٦٦، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٩٢. (٢) ورد ذلك من حديث كعب بن عجرة تقدم تخريجه. (٣) متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي. البخاري في الدعوات باب هل يُصلِّى على غير النبي، - صلى الله عليه وسلم -٨/ ٩٦، ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعد التشهد ١/ ٣٠٦، ومالك في الموطّأ ١/ ١٦٥والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٩١. (٤) قال الحافظ: المراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية، فبذلك يجمع بين الأحاديث. وقد أطلق على أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، آل محمَّد في حديث عائشة (مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ وأدَمٍ ثَلَاثاً) وفي حديث أبي هُرَيْرَة: الْلَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَدٍ قُوتَاً، وكأن الأزواج أُفردوا بالذكر تنويهًا بهم، وكذا الذرية. وقيل المراد بالآل جميع الأمة، أمة الإجابة. وقال: قال ابن العربي مال إلى ذلك مالك، واختاره الأزهري، وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية، ورجَّحه النووي في شرح مسلم، وقيَّده القاضي حسين والراغب بالأتقياء منهم ويؤيده قوله تعالى {إِنْ اولِيَاؤهُ إلا الْمُتَّقُونَ} فتح الباري ١١/ ١٦٠. وقال النووي: آل النبي - صلي الله عليه وسلم -، المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة، ونقله الأزهري والبيهقي وقطع به جمهور الأصحاب. المجموع ٣/ ٤٦٦. (٥) في (م) أم هم، وفي (ك) أم أمته.