للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن مغناهما صحيح قطعاً في الخطأ والنسيان والإكراه محمول عليه في العموم مخصوص في الكفر في سووة النحل (١) واختلف علماء المسلمِين في هذه المسألة على قولين فمنهم من قال إن المراد بالرفع ها هنا رفع الاثم في الآخرة والحكم دنيا ومنهم من قال إن المراد بذلك رفع الإثم في الآخرة دون الحكم في الدنيا في تفصيل طويل بيانه في كتاب الأحكام (٢) والمسائل والأدلة في ذلك متعارضة وقد تكلمنا عليها في مسائل الخلاف بما فيه كفاية والذي يتحصل الآن من القول في ذلك أن الصحيح فيه رفع الاثم آخرة والحكم دنيا معاً فكل من فعل فعلاً ناسياً أو مخطأ أو مكرهاً فإن شيئًا من ذلك لا يتعلق به حكم إذا كان ذلك الحكم مما يثبت فيه تحقيق هذه الصفات الثلاث فإن قيل فقد قال الله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (٣) فاعتبر الضمان فيه وهذا نقض ما ذكرتموه قلنا لا يعترض بهذا على ما أصلنا فإنه تعالى كما أوجب الضمان في قتل الخطأ أوجب الضمان بالكفارة وقد أجمعت الأمة على أنه لا إثم فيه فدل ذلك على أن الحكم مخصوص والمخصوص لا يقاس عليه ولا يعترض به فإن قيل فلو أتلف مالاً لرجل وهو لم يقصد قلنا يلزمه الضمان لأن دعوى عدم القصد لم تثبت ونفس الإهلاك قد تحقق فلا يسقط المتحقق بالمتوهم.


= موضوعة وقال في موضع آخر لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي أو اسماعيل بن مسلم قال ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده وقال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فأنكره جدًا وقال ليس يروي هذا إلا عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. وقال محمَّد بن نصر عقب إيراده له كما تقدم: إلَّا أنه ليس له اسناد محتج بمثله ورواه العقيلي فى الضعفاء من حديث الوليد عن مالك به ورواه البيهقي وقال الحاكم هو صحيح غريب تفرد به الوليد مالك وقال البيهقي في موضع أخر إنه ليس بمحفوظ عن مالك ورواه الخطيب في ترجمة سوادة بن إبراهيم من كتاب الرواة عن مالك وقال بعد سياقه من جهة سوادة عنه سوادة مجهول والخبر منكر عن مالك .. وقال ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً .. ونقل عن النووي تحسينه. المقاصد الحسنة ص ٢٢٩ ونقل الحافظ تحسين النووي له في الروضه والاربعين ولم يعلق عليه. التلخيص ١/ ٢٨١ وعندي أن ما ذهب إليه الشارح من تضعيفه هو الأولى.
(١) يشير إلى قوله تعالى في سورة النحل آية (١٠٦) {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ...}.
(٢) الأحكام (١١٧٧).
(٣) سورة النساء آية (٩٣).

<<  <   >  >>