للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك لا يصح وهو مشروع في الدين على ستة أقسام، وضوء للدعاء، ووضوء لرد السلام، ووضوء للنوم، ووضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب ووضوء للدخول على الأمراء ووضوء للفضيلة وتجديد العبادة والأصل وضوء الحدث، قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ...} (١) الآية.

وقد اختلفت آراء علمائنا، في هذا التقسيم، اختلافاً طال معه الكلام، والذي يرتبط فيه المرام أن الرجل إذا توضأ بنية رفع الحدث الطارئ عليه فإنه يجوز له أن يفعل كل شيء كان الحدث مانعاً منه، ولا خلاف فيه بين علمائنا، إلا أنه قد ذكر القاضي أبو الحسن (٢) بن القصّار أن رفع الحدث إن كان مطلقاً صح هذا القول وإن كان مقيداً- بفعل لم يجز إلا ذلك الفعل، متل أن يتوضأ للظهر قال فلا يجوز له أن يصلي به العصر وهذا قول ساقط لأن الحدث ليس بمحسوس وإنما معناه المنع، وإذا زال المنع لم يعد إلا بعود سببه. وأما الوضوء بنية الأقسام المتقدمة فإن الصلاة وأمثالها مما يمنع الحدث منه تجوز به لأنه إنما توضأ ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم ألقي ربي على طهارة إن مت، ويقول في الدخول على الأمير لا أدري قدر ما أحتبس فربما تحين الصلاة فتجدني طاهراً، وأما ذكر الله فيقول لا أتكلم به إلا على طهرٍ. فأي خلاف يتصور في هذا لولا الغفلة عن وجوه النظر، يبقى وضوء الفضيلة.


= معاوية بن قَّرة عن ابن عمر وقال هكذا روى عبد الرحيم بن زيد العَمِّي عن أبيه وخالفهما غيرهما وليسوا في الرواية بأقوياء والله أعلم.
درجة الحديث: ضعيف. فقد قال أبو حاتم لا يصح هذا الحديث عن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -. وسئِل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واهٍ ومعاوية بن قرَّة لم يلقَ ابن عمر. العلل لابن أبي حاتم: ١/ ٤٥، وقد وهم الهَيْثَمي، رحمه الله، في مجمع الزوائد: ١/ ٢٣٠ بعد عزوه لأحمد فقال فيه زيد العمِّي وهو ضعيف، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح، وفات عليه أن أبا إسرائيل ما روى له أحد من أصحاب الصحيحين، وقد طعن فيه كثيراً، وقد قدّمنا ترجمته. والحق أن كل الطرق السابقة ضعيفة فقد ذهب إلي ذلك المرحوم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند حديث رقم (٥٧٣٥)، وقبله شيخ الإِسلام ابن تيمية في الاختيارات ص ١١، فقال ضعيف عند أهل الحديث.
(١) سورة المائدة، آية (٦).
(٢) هو علي بن أحمد البغدادي أبو الحسن المعروف بابن القصّار تفقه بالأبْهَرِي. قال الشيرازي: له كتاب المسائل لا أعرف لهم (أي المالكية) كتاباً في الخلاف أحسن منه، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٦٨، وانظر الديباج: ٢/ ١٠٠، شجرة النور الزكية: ١/ ٩٢، وفيها أنه توفي سنة ٣٩٨.

<<  <   >  >>