(١) الموطأ ٢/ ٩٣١ مالك عن عبد الله بن أبي بكر إنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه) وهذا مرسل وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة أخرجه البخاري في البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ٣/ ١٠٧، ومسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث. (١٥٨٣). (٢) بقول الله تعالى: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [الأعراف: ١٦٣]. (٣) قال الحافظ ابن كثير خالف اليهود عهد الله وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان ذلك مشووعًا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. مختصرتفسير ابن كثير ١/ ٧٣. وقال في موضع آخر هؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. مختصر ابن كثير ٢/ ٥٨. (٤) رحمه الله فهذا تحامل منه على داود بن علي وداود لم يصفه أحد بالمبتدع وقد تعرضنا لذلك فيما سبق. (٥) قال الباجي إذا قال الله لالبست هذا الثوب ولا أكلت هذا الخبز فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة منعت اليمين ذلك الفعل على التأييد فمتى فعله حنث ولزمته الكفارة وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله:=