(٢) قال البغوي كره الشافعي اللعب بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه لاكراهية تحريم إلا أن يغامر به فيحرم. شرح السنة ١٢/ ٣٨٥ ونقل عنه البيهقي قوله وإذا كانوا هكذا يعني أمل الأهواء فاللاعب بالشطرنح وإن كرهنا له وبالحمام وإن كرهنا له أخف حالًا من هؤلاء بما لا يحصى ولا يقدر. قال البيهقي: وإنما قال ذلك لما فيه من اختلاف العلماء. السنن الكبرى ١٠/ ٢١١. (٣) قال البغوي اختلف أهل العلم في إباحة اللعب بالشطرنج فرخص فيه بعضهم لأنه قد ينتصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو ولكن بثلاث شرائط ألا يقامر به ولا يؤخر الصلاة عن وقتها وأن يحفظ لسانه عن الخناء والفحش فإن فعل شيئًا منها هو ساقط المروءة مردود الشهادة وإلى الرخصة فيه ذهب سعيد بن جبير وروي أنه كان يلعب به استدباراً وكان الشعبي يلعب به. شرح السنة ١٢/ ٣٨٥. ونقل البيهقي بسنده إلى سعيد بن جبير إنه كان يلعب به وكذلك محمَّد بن سيرين وهشام بن عروة فقد كانا يلعبان به استدبارًا مثل سعيد وكان الشعبي يلعب به ذلك إنه كان متواريًا عن الحجاج. السنن الكبرى ١٠/ ٢١١. (٤) قال يحيى وسمعت مالكًا يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية {فماذا بعد الحق إلا الضلال} الموطأ ٢/ ٩٥٨. قال الباجي وأما كراهية اللعب بها جملة فلا خلاف عند مالك في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا لقمارٍ كان أو لغير قمار=